إذا عدد قد حل صفر بصدره فعشر له والخمس والنصف في الطبع
وإن خمسة فالخمس والزوج إن يبد بتسع فذو ثلت وسدس وذو تسع
وإن يبق ست أو ثلاث فإنه أخو الثلث مع سدس وإلا فالشفع
ثمان فإن أفنت فثمن وضعفه وإن أربع تبقى فليس سوى الربع
وإن غيرها فاطرح بسبع فإن أبى فنصف له في الضم وفذو سبع
وفرد إذا يفنى بتسع فإنه أخو الثلث مع تسع ولا وجه للمنع
وإن تبق منه ستة أو ثلاثة فثلث وإلا السبع إ يفن بالسبع
وإلا أصم خاص او مركب من الصم لا يخلو من الأصل أو فرع
وقد كملت والحمد لله وحده وأزكى صلاة بالخير والنفع
على المصطفى المبعوث من آل هاشم وعثرته والتابعين ذوي الرفع