من ديوان
ديوان محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني المكناسي، ت 919 هـ
للشاعر
بديعي
قال ابن غازي واسمه محمد الله ربي الكريم أحمد
مصليا على النبي المجتبا وآله وتابعيه النجبا
وأستعين الله في مقالة تحوي نظائرا من الرسالة
فمشكلاتها: وجوب الطهر للاستحاضة, ووقت الفجر
وفعل بان, ثم جهل العد ورتب الموتى, ومعنى الحد
وقرن سبعة, مع الولاء لأقعد العصاب والنساء
وغسل ميت ثم قل تيمم وجبنه وسمنه يا عالم
عقيقة وقل زكاة الفطر وأم ناس من الذكر
وللوجوب ينبغي لدى السفر والثوم والإذن وتعبير ظهر
والخلف في الغسل وتعليم الصغر والصوم والهجران عنهم اشتهر
وكل ما بقي للاستحباب وذلك أصله بلا ارتياب
بادر بيائس وممنوع المرض وموقنا أخر تنل كل غرض
ووسطن عدم المناول كالراجي والخائف ثم الجاهل
ضعف قول العتقي فاعلم في الجرح والرضاع والتيمم
وقيل ذا في الفجر والتشهد والحيض بالليل وقتل الولد
والظن كاليقين في التيمم والمشي والرعاف ثم القسم
هو كشك في صلاة طهر وخلف حمام لديهم يجري
عكس قياس في محيض, صيد صوم, وحول, وولي, عبد
خير بصوم, ثم صيد, وأذى وقل لكل خصلة: يا حبذا
ورتب الظهار, والتمتعا والقتل, ثم في اليمين اجتمعا
والعرف في الدينار بت فاعلم في دية, قطع, نكاح, قسم
والصرف في الجزية والزكاة عشرة والباقي بالاوقات
واليوم يلغى في اليمين والكرا وفي الإقامة على ما اشتهرا
وفي خيار البيع ثم العدة وأجل, عقيقة, وعهدة
وقال مالك بالاختيار في شفعة الانقاض والثمار
والجرح مثل المال في الأحكام والخميس في أنملة الابهام
أبطل صنيع العبد والوصي للأب والمولى أو الولي
وأوقفن فعل عديم, واختلف في العرس, والقاضي, كم به خلف
الخلق والخلق عيوب المكتسب وذمة, علائق دين نسب
كل صيد مسلم صحيح الذبح غير مفرط بنحو الرمح
أو جارح معلم ومرسل من يده بصيده مشتغل
بصيد مرئيا أخا امتناع يموت من جرح بلا نزاع
كل هدي نقص والذي ضمنتا إن لم تكن سميت أو قصدتا
ودع معينا إذا فعلتا وقبل كل جزاء صيد نلتا
وهدي فدية الأذى إن شئتا وما ضمنت قصدا أو صرحتا
وبعد كل طوعا وما عينتا إن لم تكن سميت أو أضمرتا
كمل عام السبع والستينا بعد ثمان مائة سنينا
ولنختم النظام بالصلاة على الذي أيد بالآيات
محمد خير عباد الله وآله ذوي الحمى والجاه
|